المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٣

يكن له ورثة الا الأحياء ولم يحجب الموتى عنده احدا مما

يستحق.

وأما علي بن ابي طالب فانه يورث الميت من الذي مات معه من أول قسمة قسموها ثم ما يرثه الميت من الميت الآخر لم يرث الذي ورثه منه مما ورثه منه ولم يورث احدا من الموتى مما ورثه الميت من ميت آخر.

عبد الله

مثاله: إذا مات ثلاثة متوارثون على هذا الحكم فواحد اسمه زيد والثاني اسمه عمرو والثالث اسمه عبد الله فما ورثه من صلب مال عمرو ويكون بين ورثته الأحياء لم يكن من ميراث لعمر و هذا ولا نريد هذا فهكذا ان لو قسمت مسألته على ورثته وكان هو حيا لورث ولما أن ماتوا جميعا لم يكن له منه شيء وكذلك ما يرثه عمرو من زيد وعبد الله وكذلك ما يرثه زيد من عمرو ومن عبد الله الا من صلب المال دون الذي يتوارثونه أول القسمة كما قال الشيخ أحمد بن النضر - رحمه الله

قال:

وما لغريق من غريق إراثة * اتت من غريق آخر حين ودعوا ولكن له الميراث من صلب ماله * كأنك تحيبه وإن كان يجنع وإذا كان الغرقا والهدما وامثالهم احد له من الآخر ميراث

من حالين فيكون له من الحالين جميعا.

- 433 -