الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤مثاله: إذا مات زوج وزوجته على هذا الحكم وكان هو
ابن عمها ولم يكن لها ورثة غيره الا بعض من لم يحجبه عن نصيب العصبة احد فيكون له الميراث من حكم الزوجية وله ايضا الميراث من حكم التعصيب.
وكذلك إن كان عليه شريك في الميراث بالعصبة فله ما ينوب له من ذلك مع
نصيبه بالزوجية.
وكذلك إن كان لها رحم ولم يكن لها غير الأرحام فله نصيبه
بالزوجية وله ما يجب له بالرحم لا فرق.
وكذلك إن كانت الزوجة اقرب الأرحام لزوجها أو معها شريك في ذلك وكان ورثته ارحاما فالحكم فيه والقول كما قلنا انه لها من الوجهين
وكذلك ان كان لأحدهم من الآخر نسب من وجهين ممن
غرقوا أو ماتوا معا فيكون له كما قلنا من وجهين.
وإن مات زوج وزوجته معا ولو احد منهما ورثة الآخر لم يكن له ورثة الا الزوج أو الزوجة التي مات هو واياها فالذي منهما له ورثة فيكون لورثته وما ينوب لذلك الميت من صاحبه وهو الذي ينوب للميت الذي لم يكن له ورثة فيكون نصيبه من الآخر للفقراء كانهم ورثته وأما ميراثه هو أن يكون لورثة صاحبه كله. مثاله: أنه إذا كانت الزوجة ليس لها ورثة الا زوجها
- 434 -