المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

وللزوج ورثة اخرون فمال الزوجة يكون كله للزوج وما ينوب للزوجة من زوجها للفقراء وكذلك القول في الزوج إن لم يكن له ورثة الا زوجته التي ماتت معه فما له لها كله وما ينوب له منها يكون للفقراء فانظر في ذلك إذا امت احدهما واحييت الآخر. وكذلك الآخر إن احييته وامت الآخر تجد ما قلناه صوابا وتدبر ما رسمناه واما الذي له جنس وهو ممن يتوارث بالأجناس فالجنس أولى من الفقراء في النصيب الذي قلنا به للفقراء وكذلك الحكم في كل المتوارثين إذا رجعت نصيب احدهم الى الفقراء كانوا ازواجا أو غير أزواج والله أعلم.

وكل نصيب استحقه ميت من ميت على هذا التوريث يكون ذلك النصيب بين الورثة ورثته الأحياء دون الموتى الذين ماتوا معه كأن لم يكن له ورثة غير الأحياء وفي الحجب والرد والعول وغير ذلك فحكمه كأن لم يكن له وارث غير اولئك وتصححها إلى حيث ما بلغت بينهم وتصحح مسألة الميت الذي جاءت منه تلك الاراثة وهي مسألته التي من صلب ماله ونعرف ما صحت منه ثم انظر إلى مسألة ورثة ورثته الوارثين منه فإن توافقتا بشيء فاضرب جملة واحدة في وفق الأخرى فمن له من جملة هذه شيء فله مضروب في وفق الآخرى ومن له شيء من جملة الأخرى فيكون له ايضا مضروبا في وفق هذه

- 435 -