المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

احواله كما ذكرنا.

وقال فيه بعض أهل العلم أن ليس للخنثى المشكل ميراث لأنه ليس بذكر ولا انثى وليس في كتاب الله عز وجل الا ميراث الذكور والأناث.

وقولنا: له الميراث كما سنذكره وميراثه كنصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى الا في بعض المواضع وهو مثل ان يكون اخا لأم وأحد الأرحام وما اشبه ذلك.

وقيل: أول من حكم في معرفة الخنثى بالمبال رجل اسمه عامر بن الظرب من عدوان وكان حكما في الجاهلية فأقر حكمه

هذا في الاسلام.

والعمل في قسم المسائل التي تكون فيها الخناثي فإن الأصل فيه تحسب المسألة من حالين لأن للخنثى حالين فحال تحسب فيه المسائل على ان الخنثى في حال انه ذكر وفي حال على انها انثى فإذا صح الوجهان فانظر هل يستويان أو يختلفان فإذا تساويا فاكتف باحدهما عن الآخر ثم اضربه في حالين فمنها تصح المسألة.

- 10 -

٤٦٦ / ٨٩٣