المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

وإن اختلفا ولم يتساويا فانظر هل يدخل احدهما في الآخر

فإن دخل احدهما في الآخر فاكتف بالأكبر من الحالين عن الاصغر وإن لم يتداخلا فانظر هل بينهما شيء من الموافقة بالأجزاء فإن وافقت هذه العدة الآخرى بشيء فاضرب احدهما بجملتها في وفق الآخرى ثم اضرب ما اجتمع في حالين فمن ذلك تصح إن شاء الله

وإن لم يكن مساواة ولا مداخلة ولا موافقة فاضرب هذه

الحالة بجملتها في الحالة الاخرى بجملتها ثم اضرب جميع ذلك في حالين. فإذا اردت قسمها فانظر كل من كان له شيء من احد الحالين فاضربه في وفق الاخرى أو في جميعها إن لم تكونا توافقتا فاحفظه بعينه إن كانت احداهما أجزت عن الاخرى أو دخلت فيها ثم كذلك تفعل فيم يصح له من الحساب الآخر ثم اضف اليه ما صح له من الحساب الآخر. واعرف مبلغ ما يصح لكل احد من الحالين فاعرف ذلك وتبينه

ان شاء الله

مثاله: إن هلك رجل عن ابوين وولد خنثي فقل على حال ان الخنثى انثى فمسألته اصلها من ستة للأبوين السدسان (سهمان) وللخنثى في حال انها انثى ثلاثة نصف المسألة بقي سهم فهو للأب بالتعصيب وعلى حال ان الخنثى ذكر فمسألته

16 -

٤٦٧ / ٨٩٣