المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

ايضا من ستة للأبوين السدسان (سهمان) والباقي فهو للولد فالحالان متواسيان فقل ستة تجزي عن ستة فاضرب الستة في حالين فذلك اثنا عشر فاقسمها فان للأم سهمين من كل حال سهم. وللأب ثلاثة اسهم في حال الذكر سهم وفي حال الانثى سهمان فسهم بالفرض وسهم بالتعصيب. وللولد سبعة أسهم فثلاثة على انه انثى واربعة على انه ذكر ولا قطع فيها

والله أعلم.

اخرى: ان ترك ولدين خنثيين وابا فقل في حال ان الخنثيين انثيان فمسألتهم من ثلاثة للأبنتين الثلثان (سهمان) وللأب سهم من قبل السهام ومن قبل التعصيب إذ أصل المسألة من ستة للأب السدس بالفرض وله ما بقى سهم بالتعصيب صح له الثلث وللأ بنتين الثلثان وفي حال انهما ذكران فمسألتهم من ستة وتصح من اثني عشر للأب السدس رسهمان) ولكل ولد خمسة اسهم فالحالان مختلفان غير ان احدهما يدخل في الأخر فاكتف بالاثني عشر عن الثلاثة فاضرب اثني عشر في حالين فذلك اربعة وعشرون فللأب من حال الابنتين (اربعة). ومن حال الذكرين (سهمان) فذلك ستة وهو الربع وللأبنتين لكل واحدة منهما تسعة فمن حال

الانثيين اربعة ومن حال الذكرين خمسة فافهم ذلك.

- 17 -

٤٦٨ / ٨٩٣