المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

وإن اردت قطعها فوفق بين هذه التسعة التي لأحدى الابنتين دون الأخرى إذ هي مثلها وبين الستة التي للأب تجدهما يتفقان بالأثلاث فخذ ثلث الستة اثنين وثلث كل تسعة ثلاثة فقل تنقطع من ثمانية للأب سهمان وهما ربع الثمانية ولكل ولد ثلاثة اثمان المال فافهم ذلك.

اخرى: فإن ترك ابنا ذكرا وابنة انثى وولدا خنثي فقد

اختلف فيها.

فقول: من تسعة للذكر اربعة وللأنثى سهمان وللخنثى

ثلاثة.

والأصح عندنا انها من اربعين لأنها في حال انه ذكر فمن خمسة تصح وفي حال انها اثنى تصح من اربعة فتضرب اربعة في خمسة فذلك عشرون ثم في حالين فذلك اربعون. فللأنثى في حال الانثى سهم من اربعة مضروب في خمسة فذلك خمسة ولها في حال انه ذكر سهم من خمسة مضروب في اربعة فذلك اربعة فيجتمع لها تسعة وللخنثى في حال انه ذكر سهمان من خمسة مضروبان في اربعة فذلك ثمانية ولها في حال انها انثى سهم من اربعة مضروب في خمسة فذلك خمسة فيجتمع لها ثلاثة عشر، وللذكر في حال الذكر اثنان من خمسة مضروبان في اربعة فذلك ثمانية وله في حال الانثى اثنان من اربعة في

- 18 -

٤٦٩ / ٨٩٣