الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩خمسة فذلك عشرة فيجتمع له ثمانية عشر وهذا القول اصح
والله أعلم. اخرى: فان ترك ابنا ذكرا وخنثى فقل: في حال انها انثى فالمسألة انها من ثلاثة وفي حال انه ذكر فالمسألة من اثنين والحالان مختلفان لا يتفقان فاضرب احدهما في الاخرى فيكون ثم اضرب هذه الستة في حالين فذلك اثنا عشر فللذكر في حال الانثى اثنان في اثنين فذلك اربعة وله في حال الذكر سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة فيجتمع له سبعة
ستة
وللخنثى في حال الانثى سهم في اثنين فذلك اثنان ولها في حال الذكر سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة فيجتمع لها خمسة فقد
صحت من اثنى عشرة
اخرى: وان ترك ولدا خنثى وعما خنثى وابن عم ذكر ففيه اختلاف والذي نأخذ به ان للولد نصف المال ونصف النصف فذلك ثلاثة ارباع المال فاذا انقضى ولد الصلب اقمنا العم ذكرا فله الربع الباقي وان اقمناه انثى فلا شيء له فله نصف الربع ونصف ربع الباقي فهو لابن العم الاسفل فانظر
فيه
قال غيره: أرجو ان هذه المسألة يصح قسمها من ثمانية للابن الخنثى ثلاثة ارباع المال (ستة) وللعم الخنثى سهم
19