الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠ولابن العم الاسفل سهم والله أعلم.
وقال بعض: ان ترك اما واختا لابوين واخوين لام وأختا خنثى لاب فانها تصح من اثنين واربعين مضروبة في حالين فذلك أربعة وثمانون لابن الخنثى في حال الانثى لها السدس والمسألة من سبعة وفي حال الذكر لا شيء له لانه عصبة انما له ما بقي ولما صار في حال الذكورية رجعت مسألتهم من ستة فهذه الستة والسبعة التي هي مسألتهم في حال الخنثى انثى لا يتفقان فاضرب الستة في السبعة فذلك اثنان واربعون ثم في حالين فتلك اربعة وثمانون فللام من الستة سهم في سبعة فذلك سبعة ولها سهم من السبعة مضروب في ستة فيجتمع لها ثلاثة عشر سهما وللاخوين للام ضعفا ذلك وللاخت للاب والام تسعة وثلاثون ثلاثة اضعاف ما للام وللخنثى من حال واحد لا غير وهو سهم من السبعة مضروب في ستة فذلك ستة والله أعلم.
اخرى: وان كانت الخنثى في المسألة المشتركة وهي ام وزوج واخوان لام وخنثى خالصة فانها تصح من ثمانية عشر في حالين فذلك ستة وثلاثون لان الخنثى إذا حسبت ذكرا فاصل من ستة فللزوج النصف (ثلاثة) وللام السدس (سهم)
المسألة
ولأخوي الام الثلث (سهمان) ولم يبق للعصبة شيء هو الخنثى
20