المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

في حال انه ذكر بل شارك اخوة الام الثلث

وان كانت الخنثى انثى فتكون المسألة بعولها من تسعة والتسعة توافق الستة بالأثلاث فاضرب ثلث ايهما شئت في جملة

الأخرى.

مثاله: اضرب ثلاثة في ستة أو اثنين في تسعة فيكون ثمانية عشر فالمسألة تكون من ثمانية عشرة وان حسبت انثى فالمسألة من تسعة والتسعة داخلة في الثمانية عشر وتكف عنها فاضرب الثمانية عشر في حالين فذلك ستة وثلاثون فللام من الثمانية عشر ثلاثة التسعة

ومن سهم في اثنين فيجتمع لها من الحالين خمسة وللزوج من الثمانية عشر تسعة ومن التسعة ثلاثة في اثنين فذلك ستة فيجتمع له من الحالين خمسة عشر وللاخوين للام من الثمانية عشر اربعة ومن التسعة سهمان في اثنين فذلك اربعة فيجتمع لهما ثمانية وللخنثى من الثمانية عشر سهمان ومن التسعة ثلاثة في اثنين فذلك ستة فيجتمع لها ثمانية والجميع قد صح من ستة وثلاثين فافهم ذلك

اخرى: وان ترك ابنة خنثى وابنة ابن خنثى وابنة ابن

ابن اسفل منهما خنثى فقد اختلف في ذلك

فقول: يجعلون في حال كلهم ذكورا وفي حال كلهم اناثا وفي حال بعضهم ذكورا وبعضهم اناثا والاصح ان يجعلوا

- YI.

٤٧٢ / ٨٩٣