الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣قال المؤلف: هذا إذا كان معهم عصبة وان لم يكن عصبة تصح من ثمانية فعلى حال كلهن اناث اصل مسألتهن من اربعة على الرد لابنة الصلب نصف الستة التي يقاس عليها الرد (ثلاثة).
ولابنة الابن السدس (سهم) تكملة الثلثين صار الجميع
اربعة
ففي حالين يكون ثمانية فاربعة منها للذكر وهو ابن الصلب
على حال انهم ذكور ثم له ثلاثة من مسألة الاناث فيجتمع له سبعة ولابنة الابن سهم من مسألة الاناث ولا له
مسألة من
الذكور شيء وعلى الحالين لا ترث الثالثة وهذا هو الاصح واما على قول من يقول: تقلب احوالهم مرارا فيحتاج إلى ست مسائل کل مسألة من اثني عشر ثم تعطي كل واحد نصيبه من كل مسألة كما يستحق ولا تخرج من أقل ولكن لا عمل على هذا والله اعلم.
وقال في الضياء: ان لابنة الابن السفلى سهما لانها في حال ذكر تستحق الباقي فلها نصفه والباقي ان كانت معهم عصبة فهو لهم والا رد عليهم على احد عشر للبنت تسعة ولابنة الابن
سهمان والله اعلم.
- 23 -