المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

فصل

وقيل: في امرأة ولدت ولدا حيا ثم ماتت وولدها الذي

ولدته تلف من أكل سباع أو شيء وقد صار في حد الذهاب

قبل ان يعرف انه ذكر أم انثى وذلك بعد موت امه

فقد قيل: يكون حكمه في الميراث كحكم الخناثى وذلك اذا كان معه ورثة غيره لامه وكذلك ان ولدته ولم يخرج كله وماتت ولم يدر أذكر هو ام انثى ثم مات بعدها والله اعلم.

فصل آخر

في حساب العول في الخناثى

امرأة هلكت وتركت امها واخويها لامها واختها لابيها وامها وخنثى لابيها فتنظر إليها فتقسمها في حال ذكر فلا شيء له وفي حال انثى فلها السدس مع الاخت والام تكملة الثلثين فتعول الفريضة إلى سبعة في حال الخنثى انها انثى واما في حال انها ذكر فلا عول بل المسألة من ستة فاضرب ستة في سبعة فذلك اثنان واربعون ففي حال الذكر تعطي الام سبعة وللاخوين للام ضعف ذلك وللاخت للاب والام واحدا وعشرين سهما هذا إذا أقمت الخنثى ذكرا ولم تعط الخنثى شيئا اذ هو في هذا

الحال ذكر وقد تمت الفريضة ولم يبق له هو شيء.

- Y? -

٤٧٥ / ٨٩٣