المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

وبهذه الأية احتج اصحابنا في توريث الجد دون الأخوة اذ في بعض القول يجعلون للاخوة نصيبا مع الجد ولما دلت هذه الآية ان ليس للاخوة مع الجد شيء فكانت هي الحجة والله اعلم. وان مات رجل وله زوجة مملوكة وهي حامل منه ثم اعتقت ثم ولدت فعلى قول من يوقف المال على الولد يكون وارثا وان ولدته حيا.

وعلى قول من لا يوقف المال على الولد المملوك فلا يورثه، وميراث الاب لورثته دون هذا الولد ولا يحجب احدا وهو قولنا

والله اعلم.

وليس هذا الى ستة اشهر اخ الام من اخيه لان هذا يمكن حدوثه والولد لا يحدث من غير ابيه وهو ولده ولو مات الاب والولد نطفة والله اعلم.

وان مات ميت وترك ابنا مملوكا وللولد المملوك ولدان حران

وابنا ابن بنت فكله سواء والجواب فيه واحد.

قال المؤلف: لم يبن لي معرفة هذا المعنى، وان ترك ابنا مشركا وللابن ابن مسلم وترك ابن ابن مسلما ابوه مسلم ميت فهذا يجري فيه الاختلاف واقول: انهما جميعا وارثان بصحة

- {{-

٤٩٤ / ٨٩٣