الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥النسب لأن الله تعالى قال: ولكل جعلنا موالي مما ترك
الوالدان والاقربون
(1)
قال قوم: الموالي هاهنا بنو العم.
وقال قوم: العصبة.
(2)
وقال: وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فاذا استوت درجاتهم في النسب والملة استوى الميراث بينهم وانما جاءت السنة ان لايرث المسلم المشرك ولا يتوارث اهل ملتين فهؤلاء ليسوا باهل ملتين هما مسلمان وربما مسلمان يتناسبان الى آدم عليه السلام.
فان كان قال بعض: قد قطع الميراث بينهم الشرك فقد قلنا في الجواب الاول فان ترك ابنا مشركا وابنا مملوكا ولكل واحد منهما ابن مسلم حر فالميراث لهذين الولدين وهما ابنا ابنيه المملوك والمشرك بينهما بالسوية وان كان لاحدهما ولد واحد وللأخير اكثر فيكون الميراث على عدد هؤلاء اولاد الاولاد وان كان فيهم اناث فيكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وكأنهم هم بنو الميت وحكم لآبائهم اذا كان آباؤهم غير احرار ولا مسلمين واولادهم احرار مسلمون كما ان ميراث الاولاد اذا كان آباؤهم ميتين مسلمين
وكذلك القول في اولاد الاخوة اذا استوت درجاتهم الا ان
(1) سورة النساء جزء الآية 33 (2) سورة الانفال جزء الآية 75
45 -