المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

اولاد الاخوة لا تدخل اخواتهم معهم والقول في اولاد العمومة

كما قلنا في اولاد الاخوة والله اعلم.

واذا كان الميت له ابن مسلم غير هذين الولدين المشرك والمملوك وكان المسلم هو قاتلا لابيهم وكانوا كلهم لهم اولاد مسلمون احرار فأرجو ان لافرق في ذلك والقول فيه كالقول في الذين ذكرناهما.

وان كان لهم اخ ابوه ابوهم وهو مسلم الا انه مات قبل ابنه

وله ولد

فقول: ان الميراث لولده

وقول حكم ولده كحكم اولاد اولاده المقدم ذكرهم واولاد ولده المشرك الصغار فحكمهم حكم ابيهم

وقول: ان كانت امهم مسلمة فحكمهم حكمها والله

اعلم.

والولد اذا كان مملوكا او كافرا أو قاتلا له ولد، جد وجدات احرار مسلمون فالقول فيهم كالقول في اولاد الاولاد اذا كان آباؤهم مماليك او كفارا او قاتلين للميت.

وكذلك الام مثل الاب، وكذلك كل وارث تعتق بمملوك

او كافر أو قاتل للموروث فالقول فيهم كالقول في المقدم

- {7 -

٤٩٦ / ٨٩٣