الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧ذكرهم من اخوة او أجداد أو عمومة او خؤولة وما علا وما سفل من ذي سهم او عصبة او ارحام لكن الولد والاب والام فيه قول انه يحجر عليهم الميراث كما ذكرنا في الكتاب اذا كانوا مماليك دون الاجداد واولاد الاولاد وسائر القرابات والله
اعلم.
واولاد المملوك فهم على ماهم عليه من الحرية والتمليك في حكم الميراث كانوا صغارا او كبارا الا انه ان كانت الام حرة والاب مملوكا فهم تبع للام وان كانت مملوكة فهم مماليك الا ان يعتقهم سيدهم كانوا صغارا او كبارا
واما اولاد المشرك ماداموا في حال الصغر فهم تبع لابائهم حتى يبلغوا فيكون حكمهم حكم انفسهم واولاد القاتل الصغار حكمهم حكم آبائهم في الاسلام وغير الاسلام وأرجو ان لا يحجبهم ابوهم عن الميراث من حدهم لسبب قتله لابيه، واما الامهات لا يكون لهن فيما ذكرنا حكم كما
لابائهم وقد قيل: اذا كانت الام مسلمة والاب مشركا فيكون حكمهم حكم امهم مالم يبلغوا.
واما الابن الذي لا يعرف ابوه فعسى ان يكون حكمه امه
مادام في حال الطفولية وسل عنها
- EV -