المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

وابن المملوك تبع لامه حتى ينتقل بوجه من الوجوه وان كان ابوه سيدها فهو حر على كل حال.

وقد قيل: الابن المملوك في توقيف ميراثه على ابيه من جده

اختلاف.

ومن مات وترك ابني ابن اخ مملوك وابن ابن اخ حر والاخ ميت وكلهم احرار فالميراث بينهم على ثلاثة اذا استوت انسابهم بالعصبة وتصح فريضتهم من ثلاثة ولو كان بعض آبائهم ميتا وبعضهم حيا مملوكا او ميتا حرا

قال ابو المؤثر: ومن هلك وله ورثة احرار وورثة عبيد فعتق العبيد قبل ان يقسم المال

فبعض قال: المال لورثته الاحرار ولا شيء للذين اعتقوا

قبل ان يقسم المال لانه مات وهم مماليك.

وهم

وقال بعض: انهم اذا اعتقوا قبل ان يقسم المال بمنزلة الاحرار يقاسمونهم الميراث الا الزوج والزوجة فاذا هلك حر وله زوجة مملوكة وزوجة حرة ثم اعتقت الامة قبل ان يقسم المال قالربع والثمن للزوجة الحرة وليس للتي اعتقت شيء فان لم يكن له زوجة حرة وله زوجة مملوكة فيقسم ميراثه بين ورثته كمن لا زوجة له.

وان تزوجت حرة بعبد ثم ماتت ثم اعتق زوجها قبل ان

- EA -

٤٩٨ / ٨٩٣