الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩يقسم الميراث فليس له منها ميراث ويكون ميراثها كمن لا زوج
لها
ولو ان عبدا تزوج بحرة ثم طلقها منه سيده تطليقة واحدة
ثم اعتق ثم مات وهي في العدة قبل ان يردها فانها ترثه. وكذلك اذا تزوج حر مملوكة ثم طلقها واحدة ثم اعتقت ثم مات قبل ان تقضي عدتها فانها ترثه وتعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها الا ان تكون اختارت نفسها حين عتقت فلا ميراث
لها منه
ولو ان حرا تزوج أمة ودخل بها ثم عتقت وهي زوجته فاختارت نفسها قبل ان يطأها ثم مات وهي في العدة لم يكن لها منه ميراث وايضا عليها عدة الحرة المطلقة
قال ابوعبدالله محمد بن محبوب: - رحمه الله ـ انا ممن يقول اذا مات حر وترك ولدا ووالدين عبيدا حبس عليهم المال حتى يعتقوا او يشتروا به فان بقى شيء من بعد قيمتهم دفع اليهم. وفي موضع آخر، قال: الميراث لمن كان من اولاده الاحرار ذكورا كانوا أو اناثا
وقال ابو محمد: من هلك وله ولد مملوك وللمملوك ولد حر وللميت اخوة فان الحر وهو ولد ولده اولى بميراثه وليس للمملوك سبيل.
- ?9 -