الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١ذلك
والمملوك لا يرث ولا يحجب ابدا حتى يعتق فافهم وقيل: في عبد تحته حرة وله اخ حر فمات اخوه الحر فعلى العبد اخى الميت ان يعتزل امرأته ولا يجامعها حتى تستبين انها حبلى ام لا حين مات اخوه فان كانت حبلى صار ميراث اخيه لولده الذي في البطن ان خرج حيا.
وقيل: في عبد تحته حرة وله اخ حرمات اخوه الحر فليس عليه ان يعتزل زوجته ولكن اذا جاءت بولد لاقل من ستة اشهر ورث أخاه وان جاءت به لستة اشهر او اكثر لم يرث شيئا اعتزلها او لم يعتزلها لانه محكوم عليه بالدخول.
وقول: ان جاءت به لاقل من تسعة اشهر ورث ولده اخاه اعتزلها او لم يعتزلها وهذا يخرج على التعارف والعادة الجارية بين
الناس في الولادة
وقول: ان اعتزلها وولدت لسنتين مذ يوم ترك وطئها ورث الولد للحوق الولد به ولا يبين لي معنى هذا القول لانه محكوم عليه في الوطء في ظاهر الحكم واما فيما بينه وبين الله فلعله ينفعه ذلك في الجائز.
ومما يوجد عن ابي سعيد محمد بن سعيد القلهاتي مؤلف
كتاب الكشف والبيان في امرأة طلقها زوجها او مات عنها
10 -