المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

واعتدت منه ثم تزوجت بزوج آخر ودخل بها ومكثت معه ستة اشهر الا يوما واحدا وقد ولدت ولدا قبل انقضاء ستة الاشهر مذ دخل عليها ثم تمت يوما فولدت ولدا آخر لتمام ستة بيوم، فقد يوجد عنه انه افتى بالولد الاول للزوج الاول

الاشهر

وافتى بالولد الآخر للزوج الآخر والله اعلم.

ومن مات وله سرية حامل منه فان ولدت ولدا حيا فقد انعتقت من اجل الولد وان خرج ميتا فهي مملوكة لورثة سيدها اذا لم يكن له منها احد من الاولاد اذ انه متى ورث حميم حميمه او وهب له واستحقه بوجه من الوجوه او بعضه فانه ينعتق من حينه وذلك اذا كان المملوك والمالك له لا يحل له التزويج به كذا ان لو كان احدهما انثى والآخر ذكرا

فالقياس على هذا مثلا رجل حر له اخ خالص او من اب مملوك لغيره وزوجة مملوكة اعني للاخ فولدت ولدا فانعتق الولد بارث عمه لانه ابن امته وهو يرثه ان مات العم الحر اذ صار عتيقا والله اعلم.

وان مات الاخ الحر والامة حامل فان ولدت لأقل من ستة اشهر ولو بقليل فانه ينعتق ويرث عمه وتنعتق امه على الوجهين اذ ملك ارثها وان جاءت به لتمام ستة اشهر او اكثر فلا يرث عمه ولا تنعتق امه وهو وامه مماليك للورثة

- OY -

٥٠٢ / ٨٩٣