الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣امه.
وقول: فان ولدته لاقل من تسعة اشهر فهو يرثه وتنعتق
وبعد تمام تسعة اشهر فهو وامه مماليك
وفيه قول: لاقل من سنتين والأول احب وهذا اذا كان المولود اقرب الورثة لعمه والله اعلم.
وقيل في حرة ماتت وتركت ابنا مملوكا وابني ابنة ذكرا وانثي حرين فالميراث لابني الابنة فيه الذكر والانثى سواء وقول: ينتظر بالمال الى ان يباع الولد المملوك او يعتق
فيكون اولى بالميراث وهذا ليس هو المأخوذ به.
وقيل في عبد تزوج بحرة وولدت له اولادا فان ميراثهم لعصبة امهم الا ان يكون لهم عصبة احرار فالميراث لهم ولامهم ميراثها
وان لم يكن لهم عصبة احرار فامهم اولى بميراثهم من عصبتها هي وان كانت الام ميتة فالميراث لعصبتها هي اذ لم يكن لهم عصبة احرار وانما يكون ميراث عصبة امهم منه على حكم توريث ارحامه.
وهذا اذا لم يبق منهم احد والا فهم ورثة لبعضهم بعض
اعني اولاد الحر من العبد.
- or -
٥٠٣ / ٨٩٣