الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤وان جنى احدهم بجريرة فعلى عصبة أمهم اذا كانوا هم
الوارثين.
قال ابوعبدالله: - رحمه الله ـ على عاقلتهم من الاحرار. وقيل في رجل اعتق مملوكة ثم تزوجها او تزوجت غيره ثم ماتت ولها مال ولها اب واخوة واخوات عبيد وليس لها ولد فالنصف للزوج والنصف الباقي يشتري به ابوها ثم يدفع اليه الباقي. وان هلك رجل وترك مالا وله عبيد فان اولاد الاولاد يشترون من ماله ويورثون مابقي من ماله وان ترك اولادا عبيدا و احرارا فالميراث للاحرار كانوا ذكورا أو اناثا وان كان الاحرار كلهم نساء والذكور كلهم عبيدا فلهن ميراثهن من ابيهن وهو الثلثان وان كانت واحدة فلها النصف كما ان الزوجة لها الربع مع الاولاد المماليك وللام الثلث اذ لا يحجبون مالم يكن فيهم حز ولو وقف المال عليهم واستحقوه بعد عتقهم وما فضل من ميراثهن اشتري به بنوه الذكور واعتقوا وورثوا.
ومتى مات ميت وله ولد حر أو اكثر من ذكر وانثى وله ولد أو اكثر من ذكور واناث مماليك فان المماليك ينعتقون حين موت
ابيهم لانهم ورثوهم وكذلك ان ورثوا منهم شيئا ولو قليلا وقد
مضى الاختلاف في توريثهم.