المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

فعلى قول من يقول: يوقف المال على الولد والوالدين يجعل

لهم نصيبهم من بعد اخذ ذوي السهام سهامهم وقول: لا ميراث لهم وذلك ان الحميم اذا ورث من نفس حميمه نصيبا او كله انعتق من حينه وذلك اذا كانا ممن لا تجوز الزواجة بينهما ان لو كان احدهما انثى والآخر ذكرا من ولد او والد او اخ او ما سفل او اجداد وان علوا والعمومة من ذكور واناث وكذلك الخال والخالة ومن لا يجوز تزويجه والله اعلم. قال ابو عبدالله: الميراث لمن كان من الاحرار من الاولاد من ذكر او انثى

وان كان اولاده كلهم مماليك حبس لهم المال الى ان يباعوا او يعتقوا او يموتوا فان ماتوا مماليك فيكون المال لوارث الميت

الاول الذي يليهم

وقيل: لا يجبس الميراث الا على الوالدين والاولاد، وان

ترك ولدا مملوكا وولدا مرتدا وآخر قاتلا وآخر نصرانيا

فبعض قال: هؤلاء يحجبون ولا يرثون.

وقال بعض: لا يرثون ولا يحجبون وهو قول علي بن ابي

طالب

اليوم

وقال بقوله أبو المؤثر: - رحمه الله ـ وهو المعمول عليه

؛ والقول الأول هو قول ابن مسعود ـ رحمه الله ـ

٥٠٥ / ٨٩٣