المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

فان ماتت امرأة ولها زوج وأبوان مسلمان وتركت اولادا عبيدا او يهودا او نصارى فللزوج النصف وللام والاب ما بقي للاب الثلثان وللام الثلث في قول علي بن ابي طالب وفي قول ابن مسعود: للزوج الربع وللابوين السدسان

بينهما سواء وما بقي مردود على الاب بالتعصيب.

قال ابو الحواري: - رحمه الله - المعمول به قول علي بن ابي

طالب.

وفي كتاب الاشياخ؛ اختلف في توقيف المال على الولد

المملوك

فقول: انه يوقف المال عليه ان عتق دفع اليه وان بيع اشتري به وان مات مملوكا دفع الى الورثة من بعده اعني ورثة الميت الاول وهو الاب.

وقال آخرون: يدفع الى الورثة الاحرار ان كانوا عصبة او

ارحاما ولا يوقف على الولد وهذا القول احب الينا.

وان مات احد من ورثة الاب قبل ان يعتق الابن ثم مات الابن من بعد موت وارث الاب فاذا كان التوقيف على الابن ولم يصل اليه كان مردودا الى ورثة الاب فان كان من يرث الاب

حيا والا فورثة. وارثه يدفع اليهم

فان كان للابن المملوك ولد والمال موقوف ثم مات الابن

- 09 -

٥٠٦ / ٨٩٣