الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧المملوك وخلف ابنا حرا.
قال: اذا كان المال موقوفا على الولد على قول من اوجب
الوقف له فالمال بعد موت الولد لورثة الاب يوم موته ولن يصح لولد الولد شيء لانه لم يوقف على ولد الولد ولا على الاجداد. قال: لا يوقف المال على الولد الا اذا لم يكن عليه
وقال من شريك في الميراث من ذي سهم او عصبة وهذا القول يعجبني.
وفيه قول: يوقف الفضلة المردودة الى ذوي السهام.
وفيه قول آخر: يوقف اذا كان الميراث للارحام.
وفيه قول: يوقف اذا لم يكن للميت وارث ابدا
واحسن القول لا يوقف المال على المملوك ابدا، الا ان لا
يكون للميت وارث غير الولد او الولدين.
وقول: يوقف عليه اذا لم يكن للميت ولد ذكر حر وان كانت للميت ابنة حرة فلها النصف ويوقف للولد المملوك
النصف
وان كانت البنات اكثر من واحدة فلهما الثلثان ويوقف الثلث للولد المملوك.
وان كان للميت ولد ذكر حر وولد ذكر مملوك فلا يوقف عليه شيء اذ انه لايسمى وارثا الموقوف عليه اذ لا يحجب زوجة عن الربع ولا زوجا عن النصف ولا اما عن الثلث ولو استحق المال
- 57 -