المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

وقال من قال: بثبوت الاقرار في ذلك يكون من رأس

المال.

وقال آخرون: ان الوصية بمثل نصيب احد الورثة يكون الوصايا ويحاصص بها الوصايا في الثلث والله اعلم وبه التوفيق.

النوع الاول: من ذلك مثاله رجل هلك وترك ابنين ذكرين وابنة انثى وزوجة واوصى لرجل آخر بمثل نصيب احد بنيه الذكور فانها تصبح من اربعة وخمسين فللزوجة ثمن الاصل (خمسة اسهم) وللابنة (سبعة اسهم) ولكل ابن ذكر (اربعة عشر سهما) وللموصى له (اربعة عشر سهما).

والوجه في معرفة قسمها ان اصل هذه المسألة من ثمانية للزوجة سهم تبقى سبعة اسهم بين الاولاد ورؤوسهم خمسة اذ كل ذكر عن اثنين والانثى عن واحد فلا تتقسم عليهم هذه السبعة لكن اضرب اصل هذه المسألة وهو ثمانية في رؤوس الاولاد خمسة فذلك اربعون فللزوجة الثمن (خمسة) تبقى خمسة وثلاثون فلكل ابن اربعة عشر وللابنة سبعة فلما عرفت انه صار لكل ابن اربعة عشر سهما وللابنة سبعة من الاربعين فاعط الرجل الموصى له مثلما وقع لاحد البنين وهو اربعة عشر واضفها فوق مبلغ المسألة وهو اربعون كما ذكرنا فيصير الجميع

67 -

٥١٧ / ٨٩٣