الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨اربعة وخمسين كما ذكرنا
وهكذا تفعل في قسم هذا النوع وهذا النوع هو اسهل ولا يحتاج الى حساب اكثر من ان اذا صححت مسألة الوارث دون الموصى له وعرفت انها بلغت كذا كذا كأنه لم يدخل عليهم احد بشيء من الوصايا ثم تعرف نصيب كل احد منهم انه كذا وكذا فاذا عرفت ذلك اعط الموصى له كمثل نصيب الذي اوصى له الميت بمثل نصيبه من ولد او اخ او زوج او زوجة او
ثم
ذكر او انثى او غير ذلك وأضفه فوق ما صحت منه المسألة تقول صحت المسألة من كذا وكذا بالذي اضفته وهو نصيب الموصى له كما ذكرنا كان الموصى له واحدا او اكثر كانت الوصية كنصيب واحد او اكثر مالم يجاوز الثلث.
واما ان اوصى موص وقال: قد اوصيت لفلان من مالي بما يبقى من نصيب زوجاتي وبناتي وكان له ورثة غيرهن عصبة فلا تثبت هذه الوصية كانت من ضمان او غير ضمان وذلك انه اوصى بنصيب احد من الورثة فلا يجوز ذلك
وقوله: ذلك كقوله قد اوصيت بنصيب فلان
فلو انه قال: قد اوصيت بمثل نصيب فلان يعني احدا من ورثته فيكون حكم ذلك كما وصفنا في هذا النوع المقدم ذكره
- TA-