الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩وكذلك الحكم في كل لفظة اذا قال بما يبقى من نصيب وارثه
فلان وله ورثة غيره فلا يثبت ذلك
واما ان اوصى بما يبقى بعد سهام زوجاته وبناته وامثال ذلك وكان في المسألة رد فيكون لذوي السهام سهامهم ولا لهم
رد والمردود للموصى له مالم يجاوز الثلث والله اعلم.
النوع الثالث: مثاله ان يوصي لابن ابن له ميت بمثل نصيب ابيه ان لو كان أبوه حيا فهذا النوع غير الاول ولا تجعله مثله واحذر ان يشتبه عليك الامر ولا تجعل الاول وهذا سواء
فتهلك.
مثاله: رجل هلك وترك ابنين وزوجة واوصى لابن ابن له ميت بمثل نصيب ابيه ان لو كان ابوه حيا فانها تصح من اثنين وستين فللزوجة منها ستة ولكل ابن احد وعشرون وللموصى له اربعة عشر فاذا اردت معرفة قسمها فان لك في مثل هذا النوع وجهين.
الوجه الاول: وهو ان تأخذ رؤوسهم كلهم اعني الابنين والموصى له صاروا ثلاثة فاضرب عددهم في مخرج سهم الزوجة وهو ثمانية اذ لها الثمن في الاصل والثمن يخرج من ثمانية فذلك اربعة وعشرون فللزوجة من ذلك الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة وللموصى له ايضا سبعة فلما عرفت ان الموصى له
- 79 -