المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠

من

هذا القياس سبعة فزذ مثل ما ناب للموصى له من هذا القياس وقد ناب له سبعة فوق ما صحت منه المسألة وهو اربعة وعشرون فيكون واحدا وثلاثين ولترجع الاربعة والعشرين الاولى المذكورة وهو مبلغ ما صحت منه هذه المسألة للزوجة والابنتين دون الموصى له

ولو كنا قد قسنا عليه من قبل ولتكون للموصى له تلك الزيادة وانما قسنا عليه لنعرف كم ينوب له فلما عرفنا انه ناب له سبعة من ذلك اعطيناه سبعة كما ناب له واضفناها فوق المسألة ورجعت المسألة دون الزيادة بين الورثة فيكون منها الثمن للزوجة ثلاثة فيبقى واحد وعشرون بين الابنين لم ينقسم عليهما فاضرب مبلغ المسألة بنصيب الموصى له وذلك هو واحد وثلاثون في عدد رؤوس من انكسر عليه وهما الابنان فيكون اثنين وستين فللزوجة ثلاثة من اصل المسألة مضروبة فيما ضربت فيه المسألة وهو اثنان فذلك ستة وللموصى له سبعة فمضروبة في اثنين فذلك اربعة عشر وللابنين واحد وعشرون من اصل الفريضة مضروب في اثنين فذلك اثنان واربعون لكل واحد منهما واحد وعشرون فقد صح القسم كما ذكرنا فهذا وجه في قسمها. ووجه آخر: أن تقسمها به وكلا الوجهين مبلغهما سواء

٥٢٠ / ٨٩٣