المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

وهو

ان تحسب المسألة في حالين فحال ان تجعل الموصى له فكأنه منهم

=

معدوما من الورثة وحال ان تجعله موجودا معهم

ففي حال انه معدوم منهم يكون من اثنين وحال انه موجود معهم فمن ثلاثة

فاضرب اثنين في ثلاثة او ثلاثة في اثنين فيكون ستة اضرب اصل المسألة وهو ثمانية وذلك ان الزوجة لها الثمن ويخرج من ثمانية اضرب هذه الثمانية في هذه الستة فذلك ثمانية واربعون فللزوجة منها سهم مضروب في ستة فذلك ستة تبقى اثنان واربعون بين الابنين وللرجل الموصى له لكل واحد اربعة عشر يصح للموصى له اربعة عشر فاضفها فوق مبلغ المسألة الاولى وهو ثمانية واربعون فذلك اثنان وستون ثم ليرجع مبلغ المسألة بين الزوجة والولدين دون الموصى له ثم يزاد بقدر نصيب الموصى له فوق مبلغ المسألة لتكون تلك الزيادة للموصى له ومبلغ المسألة راجع الى الورثة دون الموصى له كما ذكرنا ولو كنا قد قسنا عليه فافهم ذلك

فللزوجة منها ستة وللموصى له اربعة عشر فذلك عشرون يبقى من الاثنين والستين المذكورة اثنان واربعون بين الولدين لكل واحد منهما واحد وعشرون مثلما تقدم وكلا الوجهين واحد فافهم الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في النوع الاول من

- VI.

٥٢١ / ٨٩٣