الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢هذا الباب وتدبر معانيه والله اعلم.
واعلم ان لو مات ميت عن بنت واخيه لابيه واوصى لابن اخ له خالص مات قبله من ماله بمثل نصيب ابيه ان لو كان
من
ابوه حيا انك اذا جعلت الاخ الخالص حيا فتكون المسألة اثنين للابنة سهم وللاخ الخالص سهم اترك ذلك للوارثين وهما الابنة والاخ من الاب وزد سهما فوق ذلك للموصى له ويكون السهمان الاولان للوارثين فيكون ثلاثة أسهم ومنهن تصح المسألة فان كان ثلث المال لم يكف للوصايا اللواتي اوصى بهن الموصي غير هذه الوصية
جميع
فقول: يضرب للموصى له بمثل نصيب ابيه مثل ثلث
المال ويحاصص الوصايا بذلك في ثلث المال.
وقول: تخرج الوصايا ويقسم بين ما بقي بين الورثة وهذا الموصى له بالمثل ثم يرد مع الوصايا في ثلث المال والاول عندي اصوب ولو سبيله سبيل الميراث فافهم ذلك.
اخرى: من هذا النوع: ولو ترك زوجة وابنين وابنة واوصى لابن ابن له ميت بمثل نصيب ابيه ان لو كان ابوه حيا فانها تصح من خمسين وذلك انك تجعل الموصى له موجودا فاصل المسألة من ثمانية فالثمن للزوجة ولكل ابن سهمان وللموصى له سهمان وللابنة فقد صحب من اصلها على
ذلك الحال.
سهم
- VY -