الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣وفي حال ايضا انك تجعل الموصى له معدوما فاصل المسألة ايضا من ثمانية فالثمن للزوجة وتبقى سبعة بين الابنين والابنة دون الموصى له على خمسة اذ رؤوسهم خمسة اذ كل ذكر اثنان والانثى واحد فلما عرفنا ان للموصى له سهم من الاصل الاول فزد فوق الثمانية سهمين وهو قدر نصيب احد الاولاد فيكون عشرة فمضروبة في رؤوس الاولاد خمسة فيكون
خمسين.
فللموصى له عشرة وللزوجة خمسة وهو ثمن الباقي بعد الوصية وما بقي بين الابنين والابنة للذكر مثل حظ الانثيين
فلکل ابن اربعة عشر وللابنة سبعة والله اعلم.
اخرى: منه ان يكون مكان الزوجة زوج والمسألة بحالها فتجعل الموصى له في حال موجودا وفي حال معدوما فتضرب عدد رؤوسهم دون الموصى له اذ هو معدوم منهم في عدد رؤوسهم برأس الموصى له اذ هو موجود معهم ففي حال انه معدوم منهم فعدد رؤوسهم خمسة اذ كل ذكر اثنان والانثى
واحد
وفي حال انه موجود معهم فعدد رؤوسهم سبعة فاضرب هذا الاصل في هذا الاصل ايهما شئت في الآخر مثلا ان تضرب سبعة في خمسة فيكون خمسة وثلاثين ثم اضرب هذه
73 -