المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

الخمسة والثلاثين في مخرج سهم الزوج وهو اربعة اذ له الربع ومخرج الربع من اربعة وان ضربت اربعة في خمسة وثلاثين فيكون سواء فيكون مائة واربعين سهما فللزوج منها الربع (خمسة وثلاثون يبقى مائة وخمسة فاذا قسمتها بين الابنين والابنة والموصى له فتجده يكون لكل واحد منهم ثلاثون سهما وللابنة خمسة عشر سهما فقد عرفت انه صح للموصى له ثلاثون من ذلك

ثم ارجع جميع مبلغ هذه المسألة وهو مائة واربعون بين الزوج والابنين والابنة دون الموصى له على قدر ميراثهم واجعل فوق هذا المبلغ ثلاثين سهما زيادة كما وقع للموصى له في القياس كما ذكرنا لتكون الزيادة للموصى له

والعدد الاول وهو مبلغ المسألة فهو للورثة دون الموصى له فيكون المبلغ الاول والزيادة مائة وسبعين فمن ذلك تصح المسألة فللموصى له من ذلك ثلاثون وهي الزيادة التي زدناها فوق مبلغ المسألة وللزوج ربع المبلغ الاول خمسة وثلاثون وذلك ربع المبلغ دون الزيادة فتبقى مائة وخمسة بين الابنين والابنة للذكر مثل حظ الانثيين فلكل ابن منهما اثنان واربعون وللابنة واحد وعشرون فقد صحت هذه المسألة جميعها من مائة وسبعين سهما اتيت بجملة الحساب والضرب ليفهمه المتعلم والله اعلم.

74 -

٥٢٤ / ٨٩٣