الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥اخرى منه: رجل هلك وترك زوجة وابنا وابنة واوصى لابن
ابنه بمثل نصيب ابيه ان لو كان ابوه حيا فجاب ميراثه من ثمانية فللزوجة الثمن (سهم تبقى سبعة فاعرف سهم الموصى له بالنصيب ومعرفة حسابه ان تدخله مع الابن والابنة فيكون رؤوسهم خمسة اذ كل ذكر اثنان والانثى واحد ثم اجعل الموصى له معدوما منهم فيكون عدد رؤوسهما ثلاثة اذ للذكر اثنان والانثى واحد فاضرب هذه الثلاثة في الخمسة التي ذكرناها وان ضربت الخمسة في الثلاثة فهو سواء فيكون خمسة عشر ثم اضرب هذه الخمسة عشر في مخرج سهم الزوجة وهو ثمانية فذلك مائة وعشرون فللزوجة الثمن من ذلك (خمسة عشر (سهما تبقى مائة وخمسة فللابنة واحد وعشرون وللابن اثنان واربعون فتبقى اثنان واربعون سهما فكأنهما للموصى له لكن لترجعها على الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين فلما عرفت انه في القياس صار نصيب الموصى له اثنين واربعين فزد فوق ما صحت منه المسألة وهو مائة وعشرون فزد فوقها قدر ما صح للموصى له من ذلك وهو اثنان واربعون كما قسنا فتصير بجملة مائة واثنين وستين سهما
فلما اضفت هذه الزيادة فوق مبلغ المسألة اعط الموصى له
هذه الزيادة وهي اثنان واربعون تبقى المسألة كلها بعد اخراج
- Vo -