المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

هذه الزيادة منها فاقسمها بين الابن والابنة والزوجة على قدر ميراثهم كانه لم يكن غيرهم له نصيب معهم، وقد اطلنا

الحساب والضرب لتعرف كم تبلغ للموصى له من الاسهم فلما عرفنا في القياس ان للموصى له كذا وكذا زدنا فوق المسألة قدر ما صح له وكانت له تلك الزيادة ورجعت المسألة بتمامها للورثة دون الموصى له ليكون لهم على قدر ميراثهم كما لم يدخل عليهم احد فقد صح للموصى له اثنان واربعون وهي الزيادة فيبقى مائة وعشرون وهي مسألة الميت فللزوجة منها الثمن (خمسة عشر يبقى مائة وخمسة بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين فللابن من ذلك سبعون وللابنة خمسة وثلاثون فقد صحت المسألة إن شاء الله.

اخرى من جنسه: امرأة هلكت ولها زوج واختان خالصتان واوصت لاولاد اخيها الخالص من مالها بعد موتها بمثل نصيب ابيهم ان لو كان ابوهم حيا فقل اصل هذه المسألة

فاذا

من اثنين على حال يكون الموصى له بمثل نصيبه معهم اردت ان تعرف ما للموصى لهم فتجعل اب الموصى لهم حيا فصار عدد (رؤوس) الاختين والاخ اربعة اذ الذكر عن اثنين وكل انثى واحد ونصيب الزوج النصف والنصف يخرج من اثنين فتضرب رؤوس الاخوة وهى اربعة كما ذكرنا في مخرج

٥٢٦ / ٨٩٣