الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٧نصيب الزوج وهو اثنان فذلك ثمانية فصح للزوج النصف وهو واحد في اربعة فذلك اربعة وصح لجملة الاخوة ما بقي بعد نصيب الزوج فالباقي هو واحد في اربعة فذلك اربعة فللذكر سهمان ولكل انثى سهم فلما عرفت في هذا القياس انه وقع لاب الموصى لهم سهمان فزد فوق ماصحت هذه المسألة كما وقع لاب الموصى لهم وهو سهمان فيكون الجميع عشرة فتكون الوصية على الجميع ويكون للموصى لهم وترجع المسألة دون الزيادة على الورثة دون الموصى لهم وقد صح للموصى لهم تلك الزيادة وهي الوصية وهى خمس المال فهذا على حال يكون بمثل نصيبه موجودا. واما على حال يكون معدوما فقل: اصل المسألة وتعول الى سبعة اذ يكون للزوج نصف اصل واصلها ستة فنصيب الزوج ثلاثة وللاختين الثلثان من الستة التي هي من اصل المسألة فذلك اربعة فلما اجتمع ثلاثة وهي نصيب الزوج واربعة وهي نصيب الاختين فمن اجل ذلك عالت الى سبعة فلما عرفت انها عالت الى سبعة وقد عرفت ان المسألة الاولى قد بلغت الى عشرة والعشرة والسبعة لا يتفقان بشيء فاضرب السبعة في العشرة والعشرة في السبعة فيكون ذلك سبعين فابدأ اولا باعطاء الموصى لهم لتخرج ما يستحقون فاعطهم ماناب
ستة من
VV -