الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨لهم من العشرة سهمين مضروبين في السبعة المذكورة فذلك اربعة عشر فلما خرجت الوصية من تلك العشرة بقيت ثمانية فانظر في مسألة المعدوم منها الموصى بمثل نصيبه وهى سبعة بعولها فانظر كم للزوج منها فتجده ثلاثة فاضربها في الثمانية الباقية من مسألة الموجود فيها الموصى بمثل نصيبه بعد اخراج نصيبه منها فيكون له اربعة وعشرون وللاختين ايضا من مسألة المعدوم منها الموصى بمثل نصيبه اربعة فمضروبة ايضا في تلك
الثمانية فيكون اثنين وثلاثين لكل واحدة منهما ستة عشر.
فاذا جمعت هذه الاثنين والثلاثين وهذه الاربعة والعشرين على ما استحقه الموصى لهم وهو اربعة عشر المذكورة فتجد جميع ذلك سبعين كما ذكرنا وكذلك ان كان الاختان لاب
واوصت لاولاد اخيها من الاب فهما سواء والله اعلم.
اخرى من جنسه: امرأة ماتت وتركت زوجها وأخاها واوصت لابنى اخويها بمثل نصيب ابويهما ان لو كانا حيين فهذه تصح من ثمانية للزوج ثلاثة وللاخ ثلاثة ولكل ابن اخ سهم والوجه في معرفة قسمها انك تأخذ عدد رؤوسهم اعني الاخ وابني الاخوين فذلك ثلاثة فاضرب عددهم في مخرج سهم الزوج وهو اثنان لان سهمه النصف ومخرج النصف من اثنين فيكون ذلك ستة فيكون من ذلك للزوج النصف (ثلاثة)
VA -