المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

تبقى ثلاثة لكل واحد سهم في القياس اذ اصله ان لو كانا حيين فاعرف ما وقع لابني الاخوين وهما سهمان فلما عرفت انه وقع لهما سهمان فزد مثل ما وقع لهما فوق مبلغ المسألة ومبلغها ستة فيكون ثمانية فارجع مبلغ المسألة كله على الورثة دون الموصى لهما واعط الموصى لهما اثنين وهما الزيادة التي زدناها فوق مبلغ المسألة اذ انه صح لهما في القياس اثنان كما ذكرنا فقد صحت المسألة من ثمانية فللزوج منها ثلاثة وهو نصف الستة وللاخ منها ثلاثة وذلك ما بقي بعد نصيب الزوج ولابني الاخوين سهمان لكل واحد منهما سهم وهو ما وقع لهما في القياس وكذلك ان كان مكان الزوج زوجة فانك تضربه في مخرج سهم الزوجة

هذه

مثاله: ان يكون للزوجة الربع في هذه المسألة فقل: أصل المسألة من اربعة ففي حال انهما حيان فلكل واحد منهم سهم وللزوجة سهم فزد فوق ذلك قدر ماناب لهما من المسألة وقد ناب لهما سهمان فيكون الجميع ستة اسهم فيصح للزوجة سهم وللاخ ثلاثة وللموصى لهما سهمان لكل واحد وهكذا تصنع في كل مسألة تنقسم بين الورثة بعد اخراج نصيب الموصى له فلا يحتاج الى ضرب وتطويل وانما الضرب لاجل يخرج سهام الورثة منقسمة بينهم غير منكسرة والله اعلم.

منهما سهم

- 79 -

٥٢٩ / ٨٩٣