المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٠

اخرى من جنسه: رجل مات وترك ابنا وابنة واما وزوجة واوصى لولدى ولديه بمثل نصيب أبويهما ان لو كانا حيين. فقل: رؤوس الابن والابنة ثلاثة اذ الذكر اثنان والانثى واحد ورؤوس الموصى لهم اربعة اذ هما ذكران ثم اضف هذه الاربعة فوق الثلاثة فيكون سبعة ثم اضرب هذه السبعة في رؤوس الابن والابنة الوارثين ورؤوسهما ثلاثة اذ الذكر اثنان والانثى واحد فيكون واحدا وعشرين ثم انظر الى اصل المسألة فاذا هو من اربعة وعشرين اذ فيهما ثمن وسدس فاضرب الواحد والعشرين المذكورة هنا في اصل المسألة وهو اربعة وعشرون ثم نضرب اصل المسألة في واحد وعشرين فيكون خمسمائة واربعة فللزوجة ثمن اصل المسألة (ثلاثة) من اربعة وعشرين مضروبة في واحد وعشرين فذلك ثلاثة وستون وللام سدس اصل المسألة اربعة من اربعة وعشرين مضروبة في واحد وعشرين فذلك اربعة وثمانون يبقى من جملة المسألة ثلاثمائة وسبعة وخمسون بين سبعة لكل رجل مائة واثنان وللابنة واحد وخمسون فلما عرفت ان الموصى لهما وقع لها مائتان واربعة فلا تعطيهما من ذلك الحساب الذي هو مبلغ المسألة خمسمائة واربعة لكن زد وفوق ذلك قدر ما وقع لهما من ذلك

الحساب.

وهو

٥٣٠ / ٨٩٣