الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١والواقع لهما في القياس هو مائتان واربعة كما ذكرنا فيكون
الجميع سبعمائة وثمانية ومنه يصح القسم
ثم اقسم تلك الثلاثمائة والسبعة والخمسين بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين فللابنة مائة وتسعة عشر وللابن مثلاها وهو مائتان وثمانية وثلاثون وهو الباقي من نصيب الام والزوجة واعط الموصى لهما تلك الزيادة وهى مائتان واربعة لكل واحد منهما مائة واثنان وذلك مثل ماصح لهما من اصل المسألة في القياس الاول يكون للابن والابنة بعد اخذ الام والزوجة نصيبهما بقية المسألة دون الزيادة ولم يكن للموصى لهما من ذلك شيء بل لهما الزيادة لكن ادخلناهما في القياس مع الورثة لنعرف كم يكون لهما ثم يخرجان من الورثة وتكون المسألة بحالها للورثة وللموصى لهما الزيادة التي زدناها فوق وهي قدر ما وقع لهما في القياس مع الورثة والمسألة تبقى بين جملة الورثة على قدر ميراثهم فقد صح للزوجة ثلاثة وستون سهما وللام اربعة وثمانون وللابن مائتان وثمانية وثلاثون وللابنة مائة وتسعة عشر ولكل واحد من الموصى لهما مائة واثنان والله
المسألة
اعلم.
واما اذا أوصى لاحد بمثل نصيب احد بنيه فله مثل نصيب
ولد ذكر.
- 81 -