المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

اخرى منه: في رجل له ولدان ولكل ولد منهما ولد فمات

احد اولاده الذي من صلبه وبقي واحد منهما فاوصى الجد لابن ابنه الميت من ماله بعد موته بمثل نصيب ابنه ان لو كان ابوه حيا من ضمان عليه له ثم مات ولده الثاني وهو الباقي منهما ولهذين الولدين الميتين لكل واحد منهما ابن احدهما الموصى له والآخر لم يوص له بشيء وقد مات هذا الموصي وهو جد هذين الولدين وترك زوجة وترك هذين، ولدي ولديه احدهما الموصى

له والآخر لم يو له بشيء.

فهذه المسألة

من ثمانية: فللزوجة الثمن (واحد) تبقى سبعة

فلو ان كان اب الموصى له حيا فله هذه السبعة الباقية ولا يلتفت الى الابن الذي مات قبل ابيه ولا يحتاج الى ذكر نصيبه اذ لم يذكر في وصية وكأنه لم يكن اذ هو لم يرث ولم يذكر نصيبه في وصية فلما عرفت ذلك فزد مثل نصيب اب الموصى له فوق هذه المسألة وهى ثمانية ونصيب ابنه وهو سبعة كما ذكرنا في القياس فيكون الجميع خمسة عشر فانظر الى السبعة التي لاب الموصى له فتكون ميراثا بين ولدي ولديه وهما هذان احدهما الموصى له والآخر ابن عمه الذي لم يوص له وهما الوارثان لهذا الميت الا ان هذه السبعة المذكورة منكسرة عليهما ولا توافقهما بشيء فاضرب رؤوسهما

-

83 -

٥٣٣ / ٨٩٣