الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤اثنين فيما بلغت المسألة بزيادتها وهي الوصية والمسألة بزيادتها خمسة عشر فيكون ذلك ثلاثين فللزوجة سهم من الخمسة عشر في اثنين فذلك اثنان وللموصى له سبعة من خمسة عشر من قبل الوصية مضروبة فى اثنين فذلك اربعة عشر فتبقى سبعة في اثنين وهو اربعة عشر بين هذين ولدى ولدي الميت نصفان ميراثا فيجتمع للموصى له منهما من قبل الوصية اربعة عشر ومن قبل الميراث سبعة فيكون الجميع واحدا وعشرين ويكون للآخر الذي لم يوص له سبعة وللزوجة سهمان والله
اعلم. وهذا اذا كانت الوصية من ضمان او بحق واما اذا لم تكن بحق ولا بضمان فلا تثبت الوصية للوارث واما غير الوارث لترجع الى ثلث المال مع سائر الوصايا والله اعلم.
اخرى منه: مات رجل عن زوجة واخت خالصة وابني اخ خالص واوصى لابن ابنة له ميتة قبله بمثل نصيب امه من ماله بعد موته ان لو كانت حية فاجعل الابنة حية
وقل: المسألة من ثمانية للزوجة الثمن وللابنة النصف
اربعة وما بقي ثلاثة للاخت الخالصة اذ هي مع الابنة عصبة
فهذه قسمة القياس
فلما عرفت ان نصيب الابنة من مسألة القياس اربعة ارجع
-
84 -