المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

اصل المسألة بين ورثته واضف الاربعة التي في القياس صح للبنت فهذه الاربعة لابن الابنة بالوصية، ثم ان اصل المسألة وهو الثمانية المذكورة تقسم بين هؤلاء الورثة فللزوجة الربع (سهمان) وللاخت الخالصة النصف (اربعة) بقي سهمان لابني الاخ بالتعصيب ولا تلتفت الى قسمة القياس الا لتعرف كم يصح للموصى له وقد صحت جميع المسألة من اثني عشر بالوصية والله اعلم.

اخرى من جنسه: في رجل مات وترك ابنته وزوجته وابن ابن واوصى لابن ابنته الميتة قبله بمثل نصيب امه ان لو كانت

امه حية. فالجواب في ذلك ان اصل المسألة من ثمانية للزوجة الثمن (سهم) وللابنة النصف (اربعة) ولابن الابن ما بقي (ثلاثة) فهذا على حال اذا لم يكن اوصى بشيء.

واما على حال اذا اوصى لابن ابنته بمثل نصيب امه من ماله ان لو كانت حية فقل: لو كانت ابنتان وزوجة وابن ابن فعدد رؤوسهم ثلاثة اذ للانثيين الثلثان (سهمان) ولابن الابن الباقي وهو الثلث وهو سهم بعد نصيب الزوجة فهذا اذا جعلتها موجودة أعني الموصى لابنها.

واما اذا جعلتها معدومة فرؤوسهما اثنان اذ الابنة الواحدة

-

85

-

٥٣٥ / ٨٩٣