الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٦لها النصف والباقي لابن الابن وهو النصف لعل له هنا ثلاثة
غلط
اثمان المسألة وهو ثلاثة أسباع مابقي بعد الزوجة وهذا هو المسألة فذلك اثنان غير نصيب الزوجة فاضرب هذين الاثنين
في الثلاثة المذكورة وهن عدة رؤوس المذكورين قبل هذا فيكون ستة ثم اضرب هذه الستة في مخرج سهم الزوجة وهو ثمانية فذلك ثمانية واربعون فللزوجة الثمن (ستة) تبقى اثنان واربعون فاذا قسمتها بين الورثة والموصى له اثلاثا لكل واحد اربعة عشر فلما عرفت ان صح للموصى له اربعة عشر سهما فزد فوق المسألة قدر ماصح للموصى له وهو اربعة عشر والمسألة هي ثمانية واربعون فلما اضفت فوقها قدر ماصح للموصى له وهو اربعة عشر فيكون الجميع اثنين وستين فاعط الموصى له اربعة عشر وهى الزيادة المضافة فوق مبلغ المسألة ومبلغ المسألة راجع الى الورثة دون الموصى له ولو كنا قد قسمنا عليه فاعط من المسألة الزوجة الثمن (ستة اسهم) ثم اعط الابنة اربعة وعشرين سهما واعط ابن الابن ثمانية عشر سهما (ويتجزأ) بالانصاف ويرجع كل احد الى نصف ما في يده من المسألة الى نصف مبلغها الاول ويكتفى بذلك.
ذلك وترجع قال غيره: في هذه المسألة غلط ولكن اصل هذه المسألة
من
اربعة وعشرين فان جعلت الموصى له في حال الوجود فيكون
86 -
-