المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٧

للزوجة الثمن (ثلاثة) وللابنتين اعني الحية الوارثة والموصى

لابنها الثلثان (ستة عش فتبقى خمسة فهي لابن الابن. فلما عرفت ان نصيب ام الموصى لابنها ثمانية فزد فوق الاربعة والعشرين التي هي اصل المسألة قدر نصيب ام الموصى له بمثل نصيب امه وهو ثمانية فذلك اثنان وثلاثون فلما للموصى له ثمانية تبقى اربعة وعشرون بين بقية الورثة دون الموصى له في حال ان الموصى له معدوم فيكون لكل احد من هؤلاء الورثة نصيبه الاول وقد صح الوجهان اعني وجه وجود الموصى له ووجه عدمه من هذا المبلغ وهو اثنان وثلاثون وهذا هو الاصح والله اعلم.

صح

اخرى من جنسه: امرأة ماتت وتركت زوجها واخاها واوصت لابني اخويها غير الاخ الحي بمثل نصيب ابويهما ان لو

كانا حيين.

فقل: المسألة من اثنين في حال عدم الموصى لهما وفي حال وجودهما لكانوا ثلاثة

واصل المسألة ايضا من اثنين لاجل الزوج له النصف وللاخوة ما بقي وهو النصف يخرج من اثنين ثم اضرب اثنين وهما الاصل الاول في ثلاثة وهن رؤوس الاخوة بالموصى لهما فذلك ستة فللزوج النصف (ثلاثة) تبقى ثلاثة لكل واحد

- AV -

٥٣٧ / ٨٩٣