المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

سهم فزدها اثنين على الستة وهما قدر نصيب الموصى لهما مما ناب لهما من هذه الستة غير ان هذه الستة راجعة الى الورثة دون الموصى لهما والزيادة للموصى لهما لان الاصل اذا كانوا احياء جميعا كانوا ثلاثة لكل واحد سهم فيستحق الاخوان الموصى لولديهما (سهمين يزادان على الستة صارت ثمانية اخذ الموصى لهما اثنين تبقى ستة بين الورثة وهما زوج واخ. فللزوج من ذلك النصف ثلاثة وللاخ ما بقي وهو ثلاثة وهذا اذا قال ان لو كانا حيين فاجعل من اوصي له حيا

:

وادخله في السهام ان لو كان الوارث واحدا وان اوصى لآخر

بمثل نصيب ابيه ان لو كان حيا فاجعل رؤوسهم اثنين

•

ان كان اخ وزوج فاضرب اثنين في اثنين لان الزوج له

النصف.

وان كانت زوجة مكان الزوج فاضرب اثنين في مخرج سهم الزوجة وهو اربعة لان لها الربع وان كان الوارث ولدا والموصى له واحداً وللميتة زوج فاضرب اثنين في اربعة.

وان كان الميت رجلا وكانت له زوجة مكان الزوج فاضرب اثنين في ثمانية اذ للزوجة مع الاولاد الثمن فاعط الزوجة الثمن (سهما) تبقى سبعة بين اثنين فاضرب اصل المسألة وهى ثمانية في اثنين صارت ستة عشر اخذت الزوجة اثنين تبقى اربعة

- 88 -

٥٣٨ / ٨٩٣