الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩عشر لكل واحد سبعة اسهم فزد فوق المسألة سبعة اسهم وذلك قدر ما وقع للموصى له صارت الجملة ثلاثة وعشرين اخذ الموصى له سبعة وهي الزيادة تبقى المسألة بحالها وهي ستة عشر بين الورثة دون الموصى له فللزوجة الثمن (سهمان) واخذ الابن ما بقي وهو اربعة عشر سهما.
وكذلك ان كان الورثة اثنين أو ثلاثة او اربعة او اكثر كانوا ذكورا أو اناثا فاجعل من اوصي له مع الورثة واعرف رؤوسهم ان كان الوارث واحدا او الموصى له واحد صارا
وهو معهم
اثنين
وان كان الورثة اثنين والموصى له واحداً صاروا ثلاثة.
وان كان الوارث واحدا والموصى له اثنين صاروا ثلاثة وان كان الوارث ذكرا او انثى والموصى له بمثل نصيب ذكر فيكون رؤوسهم خمسة اذ جعلنا الانثى واحدا وكل ذكر اثنين هذا اذا كان في الورثة ذكور واناث في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين.
وان كان الموصى له بمثل نصيب انثى فرؤوسهم اربعة فاضرب اربعة في ثلاثة وهي عدة الورثة مع عدم الموصى له فذلك اثنا عشر ثم اضرب ذلك في مخرج سهام الزوج او الزوجة مثلما وصفت لك اولا ان كان في الورثة زوج أو زوجة
- 19 -