الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠وان لم يكن في الورثة زوج ولا زوجة فاضرب عدد رؤوس الورثة
والموصى له في عدد رؤوس الورثة دون الموصى له
ان كان الوارث ذكرا واحدا والموصى له واحدا فاضرب اثنين وهما عدة الوارث والموصى له في واحد وهو عدة الورثة وحده فذلك اثنان لكل واحد سهم ثم زد فوق ذلك سهما وهو قدر ماناب للموصى له من هذين الاثنين فيصير ذلك ثلاثة فللموصى له الواحد الذي زدناه فوق هذه المسألة ورجعت
المسألة
وهي اثنان للوارث.
وان كان الوارث ذكرا وانثى فتجعل رؤوسهما ثلاثة والموصى له ذكر عن سهمين صاروا خمسة فاضرب عدد رؤوس الورثة والموصى له خمسة في رؤوس الورثة دون الموصى له ثلاثة فتكون خمسة عشر بين خمسة لكل واحد ثلاثة. فلما عرفت ان كل رأس له ثلاثة اسهم فالذكر عن رأسين والانثى عن واحد فصار لكل ذكر ستة وللانثى ثلاثة فلما عرفت انه صح في القياس من هذه المسألة للموصى له ستة اسبهم فزد ستة اسهم غير ذلك فوق المسألة فتكون هذه الستة التي زدناها فوق فهي للموصى له فتبقى المسألة بحالها وهي خمسة عشر للورثة دون الموصى له فللانثى خمسة وللذكر عشرة لانك تزيد فوق المسألة بمثل ما ينوب للموصى له منها وتترك
90