المهذب وعين الأدب محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

بيان المسألة بحالها للورثة وتكون الزيادة للموصى له فقد صحت هذه المسألة من واحد وعشرين فللموصى له ستة تبقى

خمسة عشر للانثى خمسة وللذكر مثلاها وهو عشرة.

اخرى منه: امرأة ماتت وتركت ابني اخيها واوصت لابنة ابنتها بمثل نصيب ابنتها من مالها بعد موتها ان لو كانت حية. فقل: ان لو كانت الابنة حية المسألة من اثنين لها النصف (سهم) وما بقي وهو سهم لابني الاخ فلما عرفت انها صار لها سهم من اثنين اجعل هذين السهمين لابني الاخ وزد فوقهما قدر نصيب الابنة وهو سهم فيكون للموصى لها تحاصص

الوصايا في الثلث ان لم يكن ذلك من ضمان والله اعلم.

النوع الثالث: وهو ان يوصى لرجل بمثل نصيب احد بنيه وثلث ما يبقى من الثلث او بربع ما يبقى من الثلث أو بخمس ما يبقى من الثلث وما اشبه ذلك

مثاله: رجل هلك وترك خمسة بنين واوصى لرجل آخر بمثل نصيب احد بنيه وبثلث ما يبقى من الثلث فالوجه في ذلك انك تضرب رؤوسهم جميعا وهم ستة في مخرج الثلث وهو ثلاثة فيكون ثمانية عشر فانقص منها واحدا تبقى سبعة عشر فاضرب هذه السبعة عشر ايضا في ثلاثة وهي مخرج الثلث

- 41 -

٥٤١ / ٨٩٣