الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٢فذلك واحد وخمسون فقد صحت من واحد وخمسين فان اردت ان تعرف النصيب الذي للموصى له فارجع الى اقل مخرج يخرج منه ثلث الثلث فاذا هو تسعة وثلث ثلثه هو واحد فاضربه في ثلاثة ثم اضرب هذه الثلاثة في ثلاثة فيكون تسعة فانقص
منها ايضا واحدا تبقى ثمانية فهذا هو النصيب الموصى به. ثم انظر لتعرفه واتركه الى ثلث جملة المسألة التي ضربتها واحد وخمسون والثلث منها سبعة عشر فاسقط منها اولا وهي النصيب الذي عرفته وهو ثمانية تبقى من ذلك تسعة فخذ ثلث هذه التسعة ثلاثة لمخرج الثلث واترك البقية وهو ثلث ما يبقى الثلث فاضفها على النصيب الذي عرفته اولا وهو ثمانية فذلك احد عشر فقد صح للموصى له من جملة المسألة احد عشر سهما فاذا اردت ان تقسمها فاطلع من جملة المسألة واحد وخمسون اطلع منها الذي وقع للموصى له وهو احد عشر سهما تبقى اربعون سهما بين البنين الخمسة لكل واحد ثمانية فقد صحت من ذلك.
من
وهي
اخرى من هذا النوع: رجل هلك وترك ثلاثة بنين واوصى
لآخر بمثل نصيب احد اولاده وبثلث ما يبقى من الثلث فقل: الرؤوس اربعة برأس الموصى له ثم اضرب هذه الاربعة في عدد رؤوس البنين دون الموصى له وهو ثلاثة فذلك
- 92 -